السيد الخوانساري

334

جامع المدارك

لا اختلاف " ( 1 ) . ومنها رواية أبي الصباح الكناني قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإخوة من الأم مع الجد قال : الإخوة من الأم فريضتهم الثلث مع الجد " ( 2 ) . ورواية مسمع أبي سيار قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وترك إخوة وأخوات لأم وجدا ، قال : فقال : الجد بمنزلة الأخ من الأب له الثلثان وللإخوة والأخوات من الأم الثلث فهم فيه شركاء " . ( 3 ) ومنها صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليهما السلام " في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده ، قال : هذه من أربعة أسهم للمرأة الربع ، وللأخت سهم ، وللجد سهمان " ( 4 ) . وموثقة محمد بن مسلم بعبد الله بن بكير عن أبي جعفر عليهما السلام قال " الإخوة مع الجد يعني أب الأب يقاسم الإخوة من الأب والأم والإخوة من الأب يكون الجد كواحد منهم من الذكور " ( 5 ) . ومنها صحيحة ابن سنان كأنه عبد الله قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ترك أخاه لأمه ولم يترك وارثا غيره ، قال : المال له ، قلت : فإن كان مع الأخ للأم جد ؟ قال : يعطى الأخ للأم السدس ، ويعطى الجد الباقي ، قلت : فإن كان أخ لأب وجد ؟ قال : المال بينهما سواء " ( 6 ) . ويمكن أن يقال : أما التمسك بالمرسل المحكي عن مجمع البيان فيشكل من جهة عدم إحراز إفتاء الأصحاب من جهته حتى ينجبر ضعفه بالعمل . وأما الأخبار المذكورة فهي متعرضة لاجتماع الجد أو الجدة مع الأخ أو الإخوة ولا تعرض لحال عدم الاجتماع إلا أن يقال : المستفاد منها كون الجد بمنزلة

--> ( 1 ) الكافي ج 7 ص 108 والتهذيب ج 2 ص 419 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 111 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 111 . ( 4 ) المصدر ج 7 ص 110 . والتهذيب ج 2 ص 419 . ( 5 ) المصدر ج 7 ص 110 . والتهذيب ج 2 ص 419 . ( 6 ) الكافي ج 7 ص 111 .